loading

القبض على شخص من الجنسية العربية استغل مواقع التواصل الاجتماعي في الابتزاز


نجحت شرطة أم القيوين في إلقاء القبض على شخص من الجنسية العربية استغل مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق خاص بالمحادثات في ابتزاز أشخاص وتهديدهم، محاولاً أن يخفي حقيقته باستخدامه حسابات وأرقام هاتفية من خارج الدولة.

وتفصيلاً، أوضح المقدم مروان راشد محمد رئيس قسم الجريمة المنظمة بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين، أن شخصاً من الجنسية العربية في العقد الثاني من عمره تعرض للتهديد بالقتل والابتزاز من قبل شخص مجهول الهوية، حيث حاول الجاني أن يخفي هويته من خلال استخدام حسابات وهمية على الشبكة العنكبوتية وأرقام هواتف تعود لشركات مزودة لها من خارج الدولة لينفذ مآربه الدنيئة في ابتزاز الآخرين.

وأضاف المقدم مروان، وعلى إثر هذه المعلومات، تم تشكيل فريق من المباحث الإلكترونية، والذي تمكن بسرعة قياسية من تحديد هوية الشخص ومحل إقامته، وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، تم إلقاء القبض على المتهم في مقر سكنه وضبط الأجهزة المستخدمة في تنفيذ محاولاته الإجرامية وابتزازه للآخرين، وعليه تم احالته الى إدارة التحريات والمباحث الجنائية لشرطة أم القيوين واستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية وتحويله للنيابة العامة.

وشدد رئيس قسم الجريمة المنظمة بشرطة أم القيوين على أهمية الحذر وعدم الانصياع لمثل هذه الرسائل أو الاتصالات المشبوهة وعدم الخوف من هؤلاء المجرمين أو تنفيذ ما يطلبونه لأن ذلك يدعوهم للتمادي وإيذاء ضحايا آخرين، داعياً الجميع للإبلاغ الفوري عن مثل هذه الاتصالات والرسائل وعدم الخضوع لتهديدات المبتزّين.

وأكد حرص الجهات الشرطية على تعزيز أمن وسلامة المجتمع وقدرة العناصر الشرطية على الوقوف بحزم في مواجهة الجرائم ومرتكبيها، كما أن الجهات الشرطية تقوم بحملات توعوية أمنية تستهدف التوعية بخطورة الجرائم الإلكترونية عموماً لاسيما الابتزاز، وذلك في إطار تحقيق استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز الأمن، والأمان لأفراد المجتمع.
يشار إلى أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم (5) لسنة 2012 ينص في مادته التاسعة بأن “كل من استعمل الشبكة العنكبوتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في تهديد أو ابتزاز شخص آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تزيد على 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإن كان التهديد بارتكاب جناية أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار كانت العقوبة السجن مدة لا تزيد على 10 سنوات”.

التعليقات غير مفعلة للزوار